Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 251

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. أحكام الحجاب أثناء الإحرام
  4. تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

والمعنى: وليلقين بالطرف الزائد من غطاء رؤوسهن على نحورهن، ويتقنعن به تقنعا محكما، ليتم لهن بذلك كمال ستر النحور والأعناق مع الرؤوس، فلا يرى منها شيء. وروى البخاري من طريق عائشة ﵂ أنها قالت: «يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها (٢) » أي: غطين رؤوسهن. وروى ابن أبي حاتم وأبو داود في (سننه) ، من طرق صفية بنت شيبة قالت: «بينما نحن عند عائشة ﵂ قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله، ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 251 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.