Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 255

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. أحكام الحجاب أثناء الإحرام
  4. هل تكشف المرأة وجهها أثناء الطواف؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٤٨١)

س٣: إذا حجت المرأة فيقولون: يجب عليها كشف وجهها، فهل تكشف عن وجهها وهي تطوف بيت الله الحرام في زحام الرجال أم لا؟

ج٣: لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة، ولا أن تكشف وجهها بحضور الرجال الذين ليسوا لها بمحارم، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ولكن تسدل شيئا من خمارها على وجهها، لقول عائشة ﵂: «كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (١) » رواه أبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 255 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.