Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 307

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. المحرم وسفر المرأة بلا محرم
  4. سكن المرأة بمفردها مع ابن صغير إذا أمنت على نفسها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٢٦٥)

س٢: ما حكم جلوس زوجة الأخ المعتقل في شقتها الخاصة بها بمفردها مع ابن صغير سنه سنتان ونصف، أو جلوسها مع أختها وعمرها ١٤ سنة؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت لا تخشى على نفسها من سكناها في هذه الشقة أن يهجم عليها من ينتهك حرمتها مثلا، جاز لها بقاؤها في هذه الشقة، أما إذا كانت تخشى على نفسها خطرا من البقاء فيها يجب عليها أن تتحول إلى مسكن تأمن فيه على نفسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 307 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.