اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس ﵄، وما في معناه، فلا يعتبر وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس ﵄، وهو واضح في أن المرأة ممنوعة عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة، أو اكتفى بالرفقة الثقات المأمونة، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس ﵄، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى، وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات أو السيارات بلا زوج أو محرم منهيا عنه، سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرا، فيصدق عليه عموم النهي في الحديث.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 17, halaman 316
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 316 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.