Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 340

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الخلوة
  4. عدم تمكن المحرم من السفر مع المرأة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٥٥٩)

س٤: إنسان في المملكة -مثلا- يريد أن يحضر زوجته من بلده، وليس هناك محرم يقوم معها بإجراءات السفر ويسافر معها، وليس عند الزوج إمكانية للسفر ذهابا وإيابا، فهل يجوز لهذه الضرورة أن يقوم أجنبي بإجراءات سفرها ويرسلها مع أجانب آخرين إلى الزوج؟

ج٤: يمكن أن يأتي بهذه المرأة إلى زوجها أحد محارمها: أبوها أو أحد إخوانها، أو غيرهم من محارمها، وإذا تعذر ذلك فإما أن تترك عند أهلها أو يسافر زوجها ويأتي بها متى تيسر له ذلك، أما سفرها من بلدها إلى بلد زوجها مع غير محرمها فلا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي ﷺ المرأة أن تسافر مع غير محرمها، وهذا غير خاف على السائل، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 340 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.