Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 356

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. جد الزوج
  4. الخال والجد من المحارم

ج: أولا: لا يجوز لخالك الزواج من إحدى بناتك؛ لأن خالك يصير خالا لبناتك، ويجوز لهن أن يكشفن له وأن يصافحنه. ثانيا: يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لجدك أبي أمك؛ لأنه من محارمها؛ لكونه والدا لأم زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 356 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.