Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 365

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
  4. هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس؟

الفتوى رقم (١٧١٥٣)

س: أرجو إفادتنا شرعا:

١ - هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس؟

٢ - هل يجوز لها مقابلته وهي ترتدي الملابس القصيرة إلى تحت الركبة بقليل؟

٣ - هل يجوز لها أن تقبله كابن لها؟

٤ - هل يجوز لها أن تضمه إلى صدرها؟

أفيدونا أفادكم الله ونفع المسلمين بعلمكم. آمين.

ج: أم الزوجة من محارم زوج ابنها، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك. وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها فهذا منكر لا يجوز؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج، ولما يخشى فيه من الفتنة،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 365 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.