Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 371

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام
  4. أولاد زوج الأم من امرأة أخرى ليسوا محارم للمرأة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٢٨)

س٢: أخو زوجي الشقيق عندما انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى تزوج أمي، وذلك عندما كنت صغيرة، فرباني وأحسن تربيتي وزوجني على أخيه الذي أصغر منه، علما بأن أمي ما أنجبت منه لا أولاد ولا بنات، فتزوج غير أمي امرأتين فأنجب منهما أولادا وبنات، فهل أولاده وبناته من المرأتين يصيرون محارم لي أنا أم لا، وهل يصير جدا لأولادي وبناتي أم لا؟

ج٢: أولاد زوج أمك من زوجات أخر أجانب منك، وليسوا محارم لك، وأما أولادك من بنين وبنات فإنهم يكونون ربائب لزوج أمك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 371 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.