Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 374

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. جدة الزوجة
  4. زوج المرأة محرما لجدة زوجته

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢١٢٦)

س١: هل يعتبر زوج المرأة محرما لجدة زوجته من أب أم لا، وهل تسافر معه وتكشف وجهها عنده أم لا؟

ج١: يعتبر زوج المرأة محرما لجدة زوجته في السفر والحضر والإقامة، وتكشف له ما تكشفه المرأة لمحارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 374 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.