Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 378

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. زوجة الجد
  4. زوجة الجد غير الأم من المحارم

زوجة الجد

الفتوى رقم (١١٥٣١)

س: جدي أبو أمي بعد طلاق جدتي (أم أمي) تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها بنتين وتوفي وهي في ذمته، وعندما قمت بزيارة خالاتي (بنات هذه المرأة) وسلمت عليهن، قالت لي أمهن: لا تسلم على بناتي ما سلمت على أمهن، فقلت: ما يجوز، فقالت لي: أنا جدة لك من جهة أبيك حيث إنني عمة لها -أي: زوجة أبيها- أرجو توضيح ذلك والله يحفظكم.

ج: زوجة جدك من جهة الأم غير أم أمك، تعتبر من محارمك ويجوز لها أن تكشف لك وأن تصافحك بيدها عند السلام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 378 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.