Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 389

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. الخالة وأولاد وبنات الخالة
  4. بنات الخالة لسن بمحارم

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥١٥٥)

س٤: إن بنات خالتي لا يغطين وجوههن مني، وجميعنا بالغون، ولكن والدهم راض ويقول: ما دامت النية صافية فلا حرج، وهن يغطين رؤوسهن بالمنديل. فما الحكم في ذلك؟

ج٤: الأصل في بنات خالتك أنهن لسن محارم لك، فلا يجوز أن يكشفن لك شعرهن ولا وجوههن ولا نحورهن ولا السيقان ولا غير ذلك من عوراتهن، ولو رضي والدهن بكشف ذلك، ولا يكفي غطاء الرأس بمنديل يظهر منه بعض شعر الرأس ولا يغطي الوجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 389 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.