Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 393

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. ما يظن أنه يجلب المحرمية
  4. ما يجلب المحرمية

بينها خرجت مجموعة من الفتيات في يوم ماطر، فوقعت إحداهن في بركة ماء، وشارفت على الغرق، ثم تبعتها أختها لإنقاذها فغرقت معها، فأنقذهم أحد الشباب الموجودين، وبعد فترة أراد الزواج من إحداهن فشك أهلها هل تحل له أم لا؟ فذهبوا إلى أحد القضاة فأفتاهم بعدم جواز ذلك، واعتبره محرما لهن، وأصبح يزورهم ولا يتحجبن منه، فهل يحل زواجه من إحداهن أم لا، مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إنقاذ الشاب للفتاتين من الغرق في بركة الماء لا يجعلهما من محارمه، ولا يحل لهما أن يكشفن له؛ لأنه أجنبي منهما، ويحل له الزواج من إحداهن إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة كالرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 393 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.