Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 397

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. ما يظن أنه يجلب المحرمية
  4. الرعاية من قبل الجدة من الأم والعيش معها لا ينشر المحرمية

الفتوى رقم (١٩٣٩٦)

س: رجل يوجد لديه زوجة توفيت والدتها -يرحمها الله- وهي لم تبلغ السنة من العمر، وفي المقابل طفل توفيت والدته -يرحمها الله- وهو لم يبلغ السنة، عاش ذلك الطفل والطفلة مع جدتهما لأمهم من الصغر، عاشا في ذلك البيت حتى تزوجت البنت وتوظف الولد. السؤال: هل يكون بينهما محرمية من عدمه؟ والله يحفظكم وعلى طريق الخير يسدد خطاكم.

ج: مجرد رعاية هذا الطفل والطفلة من قبل جدتهما من الأم وعيشهما معها لا ينشر ذلك المحرمية بينهما، وهذه الطفلة بنت خالة الطفل وهو ابن خالتها، وهي أجنبية منه يحل له الزواج منها إلا إذا ثبت أن جدتهما أو امرأة غيرها أرضعتهما رضاعا محرما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 397 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.