Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 406

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام
  4. مصافحة زوجة الأخ

الفتوى رقم (١٣٤٣٨)

س: هل يجوز لي أن أسلم على امرأة أخي؟ علما بأننا قد تربينا سويا في بيت واحد، ونحن نعيش الآن في بيت واحد، وهل يجوز لي أيضا السهر معها أو التحدث معها؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز لك مصافحة زوجة أخيك، ولا السهر معها، ولكن يجوز لك أن تسلم عليها بكلام بدون خلوة، وأن تتحدث معها فيما لك فيه حاجة إذا أمنت الفتنة مع عدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 406 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.