Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 416

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
  4. اختلاط الزوج بأخت زوجته

الآيات، وقال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (١) الآيات، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يدخل الجنة قاطع، يعني: قاطع رحم (٢) » رواه البخاري ومسلم وقال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه (٣) » رواه البخاري وقال:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 416 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.