Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 425

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. أبناء العم وبنات العم
  4. أبناء العم ليسوا محارم بنات الأخ

أبناء العم وبنات العم

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦٧٣)

س١: لي عيال أخ تربوا مع أسرتي، يأكلون جميعا عندي، وقد بلغوا من العمر ١٦-١٨ سنة، والبنات كذلك مثلهم، والبنات ما يحتجبن عن أبنائي. فما الحكم؟

ج١: يجب على بناتك أن يحتجبن عن أولاد أخيك، وكون الأولاد تربوا في بيتك لا أثر له، فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج من يريد من بناتك، وكذلك يجب على بنات أخيك أن يحتجبن عن أبنائك؛ لأن تربيتهم جميعا في بيت واحد لا أثر له، فيجوز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج من يريد من بنات أخيك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 425 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.