Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 429

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. أبناء العم وبنات العم
  4. ما هو تعريف المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧١١١)

س١ ما هو تعريف الرجل أو المرأة الأجنبية، بمعنى هل ابن عم المرأة يعتبر أجنبيا عنها مثلا، وهل تجوز المصافحة بينهما؟

ج١ الرجل الأجنبي هو الذي ليس من محارم المرأة، وهم مذكورون في آية ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ (١) الآية من سورة النور والمرأة كذلك، وابن العم يعتبر أجنبيا وتحرم مصافحته للمرأة الأجنبية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 429 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.