Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 433

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. زوجة العم
  4. زوجة العم وزوجة الخال ليستا من المحارم

الفتوى رقم (١٧٣٦٦)

س انتشرت عادة سيئة جدا عند بعض البوادي، ألا وهي أنهم يجهلون أحكام السلام جهلا عظيما لدرجة أن أغلبهم يقبل زوجة عمه وزوجة خاله بحكم أنهن من المحارم، وأصبح هذا الأمر مباحا عندهم فالسؤال هو هل زوجة العم وزوجة الخال يعدان من المحارم اللاتي يجوز تقبيلهن والخلوة بهن؟ وما هو توجيه سماحتكم حيال ما يفعله كثير من الناس بالخلوة بزوجة الأخ؟ نرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن توزع عليهم

ج أولا زوجة العم وزوجة الخال ليستا محارم لابن الأخ والأخت، فلا تجوز الخلوة بهن ولا مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن، والواجب عليهن الاحتجاب عنهم، وإن حصل سلام عليهن بالكلام بلا مصافحة مع أمن الفتنة- فلا بأس ثانيا زوجة الأخ ليست من محارم أخيه، فيجب على الزوجة الاحتجاب عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها كمن يدخل عليها في بيتها بلا محرم، وقد قال النبي ﷺ «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت (١) » رواه الشيخان والحمو قريب الزوج؛ كأخيه وابن أخيه وابن عمه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 433 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.