Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 17, halaman 442

  1. المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
  2. حجاب المرأة ولباسها
  3. زوجة والد الزوجة
  4. الزوج ليس محرما لزوجة والد زوجته

زوجة والد الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٩٨٥)

س٣ هل ضرة أم زوجتي أكون لها محرما مثل أم زوجتي أم لا؟

ج٣ لا تكون محرما لها بما ذكرت، بل أنت أجنبي منها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 17، ص 442 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.