Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 220

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. الفرقة الناجية
  3. الفرق بين الطريقة والشريعة

عليه وأصحابي (١) » فهي داخلة في الشريعة، أما الطريقة المخالفة لهذا؛ كالطرق الصوفية، والتيجانية، والنقشبندية، والقادرية، وغيرها، فهي طرق مبتدعة لا يجوز إقرارها ولا السير فيها إلى الله سبحانه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 220 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.