Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 8

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. حكم ترك النكاح لمن يملك مؤنته

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨٩٥)

س٢: هل يجوز لأي إنسان أن يترك الزواج مختارا وهو يملك نفقة الزواج والشقة والقدرة الجنسية وأحواله المادية متيسرة؛ لأن لي صديقا بمثل هذه الحالة، يزعم أنه لا يريد أن ينجب أبناء يتعذبون في هذه الدنيا، وتارة بحجة أنه كبير في السن، علما بأن أمه تريده أن يتزوج.

ج٢: الزواج مشروع في الإسلام، وتكثير أمة محمد أمر مرغب فيه في الإسلام، ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال، فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرا على مئونته في قول عامة فقهاء الإسلام؛ لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج، ولهذا يقدم في هذه الحالة على الحج. وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج، وعليه: فإذا كان الحال ما ذكر في سؤالك فينبغي له أن يستعين بالله، ويطلب زوجة صالحة، ليحصن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 8 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.