Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 17

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. هل يلزم المرأة الزواج؟

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (١) الآية، وأمر به النبي ﷺ فعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٢) » رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما أيضا، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي ﷺ فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وفي هذه القصة قول أحدهم: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فرد النبي ﷺ على هذا الرجل وعلى أصحابه بأنه ﷺ يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، ثم قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني (٣) » وهذه القصة أخرجها البخاري مطولة ففي هذه القصة إشارة منه ﷺ إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء، فهذه المرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 17 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.