Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 26

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. عقد الصغير على الصغيرة

من العمر ١٤ عاما ببنت عمرها يتراوح بين ١٠ سنوات إلى ١٤ سنة إذا كانا متحابين، وأولياء أمورهما راضيين عن ذلك؛ الهدف من السؤال هذا هو صغر سنهما، يعني هل يجوز ويصح زواجهما رغم أن عمر كل منهما صغير؟

ج٣: يصح عقد الصبي الصغير على الصغيرة بإذن أوليائهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 26 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.