Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 31

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. التعبير عن الزواج بكلمة إكمال نصف الدين

الفتوى رقم (١٨١٢١)

س: ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج: أريد أن أكمل نصف ديني، يعني: الزواج؟

ج: السنة دلت على مشروعية الزواج، وأنه سنة من سنن المرسلين، وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر، فإن الزواج أغض للبصر، وأحصن للفرج، كما بين ذلك النبي ﷺ. وقد روى الحاكم في (المستدرك) عن أنس مرفوعا: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي (١) » وروى البيهقي في (الشعب) عن الرقاشي بلفظ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر (٢) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 31 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.