Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 51

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. الخطبة
  4. سؤال المرأة عن رغبتها في الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٤٧١)

س١: هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال؟ .

ج١: يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 51 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.