Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 54

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. الخطبة
  4. هل من كفارة على من خطب على خطبة أخية

شخص آخر فزوجه إياها، علما بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع، وفي انتظار الموعد الذي ذكره، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها: أن لا يكون أحد خطبها قبله؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة، هل الخطبة تجوز على الخطبة، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك؟ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير.

ج: لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (١) » متفق عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 54 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.