Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 59

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. الخطبة
  4. رفضت الزواج بذوي خلق ودين لصرفها في الاستخارة فهل يصح؟

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٩٣٢)

س٦: تقدم أكثر من أخ ملتزم مسلم إلى مسلمة، ورفضت الزواج منهم لأنها صرفت في الاستخارة، مع أنهم على خلق ودين، هل هذا التصرف سليم أو أنه يعارض حديث رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»

ج٦: الحديث المذكور ضعيف، فقد نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، وعده أبو داود في المراسيل، وأعله ابن القطان بالإرسال. وعلى هذا فلا حرج عليها، لكننا ننصحها بالمبادرة بالزواج إذا تقدم لها الكفء بغض النظر عن طلب الكمال.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 59 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.