Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 60

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. الخطبة
  4. الكذب على المخطيبة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٢٥٦)

س٣: هل يجوز الكذب على الخطيبة مثلا في نوع العمل؟ علما بأنه يخاف على نفسه من عدم قبولها، وهي فتاة مؤمنة والله أعلم.

ج٣: لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل؟ لأنه نوع من التدليس، وإذا كان قد كذب عليها فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفره فيما بدر منه من الكذب، وأن يستسمحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 60 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.