Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 70

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. الخطبة
  4. إذا رضيت البنت بالخاطب ورفضت والدتها هل تزوج؟

الفتوى رقم (١٣٩٣٨)

س: رجل أتاه خطيب لابنته كفوا في خلقه ودينه، ورضيت به ابنتي إلا أن والدة الفتاة رفضت بدون مبرر، برغم المحاولات العديدة معها وهذا الخطيب قد لا تجود الفرصة بمثله مستقبلا، فهل في مثل هذه الحالة يلزم صرف النظر عن والدة البنت التي قد لا ترضى بخطيب آخر، أو يرضخ لرأيها حتى يأتيها خطيب تقبله؟ آمل الإفادة عن ذلك أثابكم الله.

ج: لا مانع من تزويج البنت المذكورة الذي قد رضيت به هي ووليها، ولا يلتفت إلى معارضة الأم، ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي هي أحسن حسب الإمكان؛ لقول النبي ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 70 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.