Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 74

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. الخطبة
  4. ليس لأولياء المرأة الاعتراض على الخاطب إذا رضيت به

الزواج؟ ٢- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث المشار إليه؟

ج: إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم؛ ولقوله ﷺ: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (١) » رواه ابن ماجه والترمذي والخطاب للأولياء دون غيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 74 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.