السؤال التاسع من الفتوى رقم (٦٠٤٤)
س٩: هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة لم يعرفها بأن تطلب لك وأنت ببلد أخرى وترسل إليك؟
ج ٩: السنة: أن يرى الرجل مخطوبته، لكن إذا تزوج امرأة
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٦٠٤٤)
س٩: هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة لم يعرفها بأن تطلب لك وأنت ببلد أخرى وترسل إليك؟
ج ٩: السنة: أن يرى الرجل مخطوبته، لكن إذا تزوج امرأة
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 81 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.