Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 92

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. عقد النكاح عن طريق الهاتف
  4. عقد النكاح يوم الأحد

الفتوى رقم (١٣١٧٥)

س: يقول بعض العلماء: إن عقد النكاح في يوم الأحد لا يليق للمسلمين، وإنما هو فعل النصارى ومنعوا وليمة العرس فيه ونسبوه بعضهم إلى الكفار، والقائلون بهذا علماء منهم متخرجون من الجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وسبب توقيع عقد النكاح في يوم الأحد هنا لعدم إتاحة فرصة لعمال الحكومة الشهود عقد النكاح إلا في يوم الأحد، ولذلك تسبب فتنة عظيمة بين أفراد المسلمين، ويحتج المانعون بقولهم: إن رسول الله ﷺ عقد النكاح في يوم الجمعة، فأريد من فضلكم أن تعلموننا هل جعله النبي ﷺ حكما لازما مشروعا في النكاح، أم لكل واحد أن يختار يوما لعقد نكاحه؟

ج: لا حرج في عقد النكاح في أي يوم من أيام الأسبوع، ولا يختص ذلك بيوم الجمعة؛ لأننا لا نعلم دليلا من الكتاب أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 92 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.