Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 107

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. عقد النكاح للحصول على الجنسية
  4. العقد على الحائض

الفتوى رقم (٤٦٤٦)

س: تم عقد النكاح بفتاة بكر، وكانت في حين إجراء عقد النكاح حائضا، وهي لم يسبق لها أن تزوجت من قبل ذلك، ولم يعلم المأذون بذلك، فهل يبطل هذا العقد ويعيد العقد من جديد، وهل الحيض من الموانع للأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج أو مكروه؟ علما أن الزوج لا يدخل بالزوجة لدينا في حين العقد حتى يقيم شروط الزفاف كما هو في عاداتنا، والشروط الخاصة بالزفاف صعبة لا يطيق إتمامها الزوج إلا بعد مدة طويلة من الزمن. أفتونا جزاكم الله خيرا ورعاكم الله.

ج: من عقد على امرأة عقد نكاح وهي حائض فلا تأثير لحيضها على العقد عليها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، بل العقد صحيح، ويجوز أن تزف إليه وهي حائض، ولكن لا يجوز له أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 107 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.