Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 118

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. عقد النكاح للحصول على الجنسية
  4. العقد عند أحد الأضرحة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٠٢٩)

س١: هناك شخص له اعتقاد في القبور، وكان قد عقد زواجه في أحد الأضرحة، هل هذا الزواج صحيح؟

ج١: إذا كانوا يعتقدون أن من دفن في الضريح يفيض الخير على ما أبرم من العقود في ضريحه ويبارك للزوجين في حياتهما الزوجية فيسعدان بذلك- فهم مشركون، وعقودهما كعقود الكفار تعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما، ويقرون عليها إذا دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله التوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 118 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.