Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 124

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. أركان النكاح
  4. رضا الزوجين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٧٣٤)

س١: هل صحيح أن زواج الرسول ﷺ لعائشة وهي صغيرة خصوصية من خصوصياته أم أنه تشريع للأمة؟

ألا يجوز الدخول على غير البالغة؟ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتد ثلاثة أشهر؟

ج١: النبي ﷺ خطب عائشة ﵂ وهي بنت ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين وليس هذا خاصا به ﷺ، فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها، ويجوز الدخول بها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 124 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.