-ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (١) » رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: «لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها (٢) » .
قال الإمام ابن المنذر ﵀: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 142 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.