نظر الإسلام؟
ج٢: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١) » رواه الدارقطني ولما روي عنه ﷺ أيضا أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (٢) » رواه الترمذي ولأن عمر ﵁ أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) (٣) رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) . قال الإمام الترمذي ﵀ بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ) ، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما