Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 189

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. أركان النكاح
  4. الكفاءة

الدين، وذلك إن أراد أن ينكح، وذلك من خلال الحديث المعروف: «تنكح المرأة لأربع» . . . فما هو حكم الإسلام فيمن يحب فتاة لا تراعي حق ربها بالرعاية الكاملة، حيث إنها متبرجة، ولكن عندما ناقشتها في هذا أبدت استعدادها للعودة إلى الله ﷾ وطاعته، فما هو حكم الإسلام هنا: أيتزوجها وبذلك قد حصل على أجرين: الأول: أنه تزوج وأحصن فرجه، والثاني: أنه بإذن الله قد ساعد في هداية هذه الفتاة؟ أو أنه يتركها ويبحث عن فتاة أخرى تكون مؤمنة؟

ج٢: إذا كان الواقع ما ذكر من استعدادها لترك التبرج والعودة إلى الله سبحانه، فيجوز لك تزوجها إن كانت مسلمة أو كتابية محصنة، عسى الله أن يهديها ويحقق لك ما تصبو إليه من تحصين فرجك والتسبب في هدايتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 189 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.