Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 236

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. المحرمات في النكاح
  4. الجمع بين الأختين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٨١)

س٢: ما حكم زواجي بأخت زوجتي التي طلقتها؟

ج٢: يحرم عليك أن تتزوج بأخت زوجتك المطلقة حتى تنتهي عدتها منك، سواء كان طلاقك لها طلاقا بائنا من خلع أو طلاق ثلاث أو كان طلاقا رجعيا، فإذا انتهت عدتها منك، سواء بالحيض إن كانت ممن يحيض أو بوضع الحمل إن كانت وقت الطلاق حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر من حين الطلاق إن كانت آيسا من الحيض أو صغيرة لا تحيض - فإنه يباح لك الزواج بأختها؛ لأن المحرم أن تجمع بين زوجتك وبين أختها، وزوجتك لا تزال

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 236 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.