السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٩١)
س١: هل يجوز النكاح للمرأة الحامل؟ وماذا يقول رسول الله ﷺ في ذلك؟
ج١: إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز؛ لأنها في عدة، ولا يصح النكاح لقوله تعالى:
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٩١)
س١: هل يجوز النكاح للمرأة الحامل؟ وماذا يقول رسول الله ﷺ في ذلك؟
ج١: إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز؛ لأنها في عدة، ولا يصح النكاح لقوله تعالى:
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 246 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13799)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.