Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 267

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. المحرمات في النكاح
  4. نكاح المسلمة من الكافر

السؤال الأول الفتوى رقم (١٥٨٣٣)

س١: أنا متزوجة من رجل، عندما يحدث مشكلات بيننا يسب الدين، وقد نصحته كثيرا ولكن دون جدوى، مع أنني ملتزمة بتعاليم الدين. فماذا أعمل، هل أطلب الطلاق أو أحاول إصلاحه؟

ج١: الذي يسب الدين يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز لامرأته المسلمة أن تبقى معه إلا بعد أن يتوب إلى الله توبة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 267 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.