Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 293

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. المحرمات في النكاح
  4. نكاح المسلمة من الكافر

السؤال الثالث الفتوى رقم (١٥٩٣١)

س٣: عندنا في البيت أو من العائلة رجل تزوج من شقيقتي، وهذا الرجل لا يصلي إلا في شهر رمضان، وأنا أحبه؛ لأنه رجل طيب، ولكني لا أحبه لأنه لا يصلي، وليس عندي سلطة في البيت أن أنكر عليه؛ لأنه رجل معاند، وأبي يحترمه كثيرا، وأنا أعرف الحكم أن الزواج باطل، ولكن يجهل أهل بيتي، واستهزاؤهم بي وعلى الملتزمين، وأنا ليس بيدي السلطة حتى أنكر عليهم وماذا أفعل يا شيخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج٣: إذا كان المقصود أن المذكور يترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (١) ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 293 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.