Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 298

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. المحرمات في النكاح
  4. نكاح المسلمة من الكافر

السؤال الأول الفتوى رقم (١٠٤٩٨)

س١: هل يجوز لرجل أن ينكح ابنته أو أخته لشخص غير ملتزم بالسنة النبوية؟

ج١: ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الذي يرضى دينه وأمانته، ولا يجوز له أن يزوجها من لا يرضى دينه وأمانته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 298 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.