السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٣٩٤)
س٢: ما هو التعريف الصحيح لمعنى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) في الوقت المعاصر، والتي وردت في الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (٢) ؟ هل يجوز الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد، ثم يضاف إليهن نكاح ما أمكن مما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا شرط ولا تحديد ١٠، ٢٠... إلخ، هل