Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 333

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. نكاح الإماء
  4. الزواج بابنة العم

الفتوى رقم (١٤٦٢٦)

س: الوالد قد توفي أخوه وأخذ حرمته، وكان معها ابنة وتربت مع أولاد عمها، حتى بلغت الرشد، ويريد أحد الأولاد أخ المتوفى أن يتزوجها، هل هذا يحق بعد أن تربت مع أولاده؟

أفيدوني أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لابن أخ المتوفى أن يتزوج ابنة عمه التي تزوج أبوه أمها، ولو كانت البنت تربت مع ابن عمها في الصغر إذا لم يكن هناك مانع آخر ينشر الحرمة من رضاع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 333 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.