السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٨٦)
س١: لعويض أخت من أمه فقط دون أبيه، وله أخ من أبيه فقط دون أمه، فهل يجوز له أن يزوج هذه الأخت لهذا الأخ؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٨٦)
س١: لعويض أخت من أمه فقط دون أبيه، وله أخ من أبيه فقط دون أمه، فهل يجوز له أن يزوج هذه الأخت لهذا الأخ؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 334 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13946)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.