Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 335

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. نكاح الإماء
  4. الجمع بين بنتي العم

الفتوى رقم (١٣٨٦)

س: حكم الجمع بين بنتي العم؟

ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١) وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (٢) » متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 335 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.