Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 342

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. نكاح الإماء
  4. الزواج بابنة عم أخوها من الأب هو أخوه من الأم

وفاة أبي وأنجبت منه ولدا، وكان عمي متزوجا بأخرى قبل أمي، وأنجبت منه تلك الزوجة بنتا، وعيشتنا واحدة من كل الوجوه، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي من الزوجة الأخرى؟ مع العلم بأن ابن عمي الذي هو أخ لي من أمي هو أخ أيضا لهذه البنت من الأب، وليس بيننا رضاع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوج ابنة عمك من الزوجة الأخرى، ولا تأثير لكون ابن عمك أخا لك من أمك، وهي أخت له من أبيه على تزوجك إياها؛ لأنها بذلك ليست محرما لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 342 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.