Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 345

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. نكاح الإماء
  4. نكاح ابنة زوجة الأب

الفتوى رقم (١٣٨٠)

س: قبل سنتين تزوجت ابنة عمي ومكثت معي ثلاث سنوات ولم تنجب مني لا ذكورا ولا إناثا، فطلقتها وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم توفي فتزوجت ولد عم لي ورزقت منه بأبناء وبنات، والآن أريد أن أزوج أحد أبنائي إحدى بنات ولد عمي من هذه المرأة التي سبق أن تزوجتها، فهل يجوز ذلك؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج أي بنت من بنات ابن عمك من هذه المرأة التي سبق أنك تزوجت بها؛ فإنه لا تأثير لزواجك بها سابقا على زواج أحد أولادك بإحدى بناتها من غيرك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 345 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.