Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 348

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. نكاح الإماء
  4. نكاح بنات ابنة العم

١ - هل يجوز لعيال محمد ينكحون من عيال سالم؟ علما بأن محمدا وسالما أشقاء.

٢ - هل بنات منيرة بنت سالم يجوز لهن عيال محمد؟ وهل يعتبرون أخوالا لهم؟ علما بأنهم يسلمون عليهم الوقت الحاضر ويقولون إنهم أخوال لهم، بحجة أنهم عاشوا هم ومنيرة بنت سالم في بيت واحد.

أرجو من الله ثم من فضيلتكم التكرم بإجابتي لأني محتار من ذلك الوضع. والسلام عليكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأبناء محمد الزواج من بنات ابنة عمهم منيرة، وكونهن يسلمن عليهم هذا خطأ وجهل، فإنه لا محل لهن أن يكشفن لأبناء عمهن، ولا يصافحنهم ولا يخلون بهن؛ لأنهم ليسوا من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 348 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.